نزيه حماد
61
معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء
استبدّ به واحد ، أم اشترك فيه أكثر من واحد - بحسب ماهيّتها ، وقابليتها للاقتران بالشروط ، والتعليق عليها ، والإضافة للمستقبل إلى عدة مجموعات ، تنتظم كلّ مجموعة منها وحدة ذاتيّة ، تجعلها نوعا على حدة ، وهي : التمليكات ، والإسقاطات ، والإطلاقات ، والتقييدات ، والشركات ، وعقود الاستيثاق ، وعقود الاستحفاظ . وعلى ذلك قال العلامة أحمد إبراهيم : « الإسقاطات : هي نوع من أنواع العقد ، وجنس يشمل ما يأتي : أ - الإسقاطات التي فيها معنى التبرع : وهي الوقف والإبراء من الدّين . ب - والإسقاطات المحضة : وهي الطلاق والإعتاق وتسليم الشفعة ، وما شابه ذلك من إسقاط الحقّ بدون مقابل » . * ( العقود والشروط والخيارات ص 680 ، المعاملات الشرعية المالية لأحمد إبراهيم ص 81 ، المدخل الفقهي العام للزرقا 1 / 512 ، أحكام المعاملات الشرعية للخفيف ص 225 ، 228 ) . * أسواق الأسواق : جمع سوق ، والسّوق هي موضع البياعات ؛ أي المكان الذي يجتمع فيه الناس لغرض البيع والشراء ونحو ذلك . وللفقهاء مؤلفات خاصّة في « أحكام السوق » تعنى ببيان الأحكام الشرعية لما يجري في الأسواق من ضروب التعامل ، وتختصّ بتنزيل النصوص والفتاوى على الواقعات فيها . * ( المصباح المنير 1 / 350 ، المغرب 1 / 422 ) . * إشراك الإشراك لغة : مصدر أشرك ، بمعنى اتّخذ شريكا . وفي الاصطلاح الفقهي : يطلق الإشراك على مخالطة الشريكين . يقال : أشرك فلان غيره في الأمر ، أو في التجارة ، أو في الصناعة ؛ أي جعله له شريكا . كما يقال : تشارك الرجلان ، واشتركا ، وشارك أحدهما الآخر . كذلك يطلق « الإشراك » في اصطلاح الفقهاء على تولية بعض المبيع ببعض الثمن . وعلى ذلك قال النووي : « الإشراك : هو أن يشتري شيئا ، ثم يشرك غيره فيه ليصير بعضه له بقسطه من الثمن » . ( ر . الشركة في البيع ) . * ( المصباح المنير 1 / 367 ، أسنى المطالب مع حاشية الرملي عليه 3 / 163 ، روضة الطالبين 3 / 526 ، بدائع الصنائع 5 / 226 ) . * أصحاب الفروض الفروض لغة : جمع فرض ، والفرض هو التقدير . وقد روى البخاري ومسلم عن